الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ الْفَزَارِيُّ عَنِ السُّدِّيُّ وَعَاصِمٍ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ الْفَزَارِيُّ عَنِ السُّدِّيُّ وَعَاصِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ : الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَفَى مَوْضِعٍ آخَرَ لَيْسَ بِثِقَةٍ .
حَدَّثَنِي آدَمُ قَالَ : سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ : الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ الْفَزَارِيُّ عَنِ السُّدِّيِّ ، وَعَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، تَرَكُوهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

420 قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : كَانَ الْفَزَارِيُّ مَرْوَانُ يَقُولُ : أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ ابْنُ ظُهَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّايِغُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : جَاءَ بُسْتَانِيٌّ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ النُّجُومِ الَّتِي رَآهَا يُوسُفُ أَنَّهَا سَاجِدَةٌ لَهُ مَا أَسْمَاؤُهَا ؟ قَالَ : فَلَمْ يُجِبْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِشَيْءٍ ، حَتَّى أَتَاهُ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَهُ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيِّ فَقَالَ : إِنْ أَخْبَرْتُكَ بِأَسْمَائِهَا تُسْلِمْ ؟ قَالَ : أَخْبِرْنِي قَالَ : حَرْثَانُ وَطَارِقٌ وَالذَّيَّالُ وَذُو الْكَنَفَاتِ وَذُو الْفَرَعِ وَوَثَّابُ وَعَمُودَانُ وَقَابِسُ وَالضَّرُوحُ وَالْمُصَّبِحُ وَالْفَلِيقُ وَالضِّيَاءُ وَالنُّورُ يَعْنِي أَبَاهُ وَأُمَّهُ رَآهَا فِي أُفُقِ السَّمَاءِ أَنَّهَا سَاجِدَةٌ لَهُ فَلَمَّا قَصَّ رُؤْيَاهُ عَلَى أَبِيهِ قَالَ : أَرَى أَمْرًا مُشَتَّتًا يَجْمَعَهُ اللَّهُ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : هَذِهِ وَاللَّهِ أَسْمَاؤُهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

421 وَرَوَى عَاصِمٌ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ وَإِذَا رَأَيْتُمْ فُلَانًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَاقْتُلُوهُ وَلَهُ عَنْ عَاصِمٍ مَنَاكِيرُ ، وَلَا تَصِحُّ فِي هَذِهِ الْمُتُونِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَيْءٌ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،