الْأَفْرَادُ عَنْ جَابِرٍ
1861 حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ وَهُوَ يَلْتَفِتُ فَهِيَ أَمَانَةٌ |
1862 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا زَمْعَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْخِرْبِزَ بِالرُّطَبِ ، وَيَقُولُ : هُمَا الْأَطْيَبَانِ |
1863 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ |
1864 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا وِصَالَ فِي الصَّوْمِ |
1865 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْسٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا وِصَالَ فِي الصَّوْمِ |
1866 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ الْقَيْسِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي يَشْكُرَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ |
1867 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ ، وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، فَأَمَّا خَارِجَةُ فَحَدَّثَنَا عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَأَمَّا الْيَمَانُ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عَبْسٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجٍ ، وَلَا يَمِينَ لِعَبْدٍ مَعَ سَيِّدِهِ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ هَاجَرَ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَلَوْ أَنَّ صَبِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ عُتِقَ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا |
1868 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا غَابَ الرَّجُلُ فَلَا يَأْتِي أَهْلَهُ طُرُوقًا |
1869 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَصَابَهُ الْكَرْبُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ ، أَلْقَى رِدَاءَهُ ، وَقَامَ مُتَجَرِّدًا ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا ، وَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّي قَالَ : ثُمَّ أَتَانَا ، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَصَلَّى |