فِي تَعْجِيلِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
10612 حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسَاوِرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ |
10613 حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَنْ يَقْبِضُ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، وَلَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا |