فِي تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِذَا كَانَتْ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

فِي تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِذَا كَانَتْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

10572 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا ، وَالصَّرْفُ اثْنَيْ عَشَرَ ، أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، أَفِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، إِنَّمَا كَانَ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ وَلَمْ يَكُنِ الذَّهَبُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،