بَابٌ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ
12671 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : لَا تُنكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا ، فَإِنِ اجْتَمَعَتَا تَحْتَهُ فَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَا النَّفَقَةِ ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ |
12672 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ |
12673 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ |
12674 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَاَلَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ . قَالَ : وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، فَإِنِ الْحُرَّةُ رَضِيَتْ كَانَ لَهَا مِنَ الْقَسَمِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ |
12675 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَا : لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، وَيُقْسَمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ ، وَالنَّفَقَةُ كَذَلِكَ |
12676 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَا : إِنْ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ |
12677 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِنْ نَكَحَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ ، فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِرَّ عِنْدَهُ فَلَهَا مِثْلَ مَا لِلْأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ ، وَإِنْ شَاءَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ . |
12678 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا بَأَسَ بِأَنْ تُنْكَحَ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، فَإِنْ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ ، فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ ، وَعُوقِبَ ، وَإِنْ نَكَحَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً ، فَلَهَا مِثْلَا مَا لِلْأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ ، وَإِنْ نُكِحَتْ وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً ، خُيِّرَتْ ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ |
12679 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنِ الْحُرَّةِ تُنْكَحُ عَلَى الْأَمَةِ ، أَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا الَّتِي يَعْمَلُ الْحُرُّ بِهَا ، أَنْ لَا يَنْكِحَ الْحُرُّ أَمَةً ، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلَا لِحُرَّةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلَا خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِكَاحِ الْأَمَةِ ، فَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا حُرَّةً خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، إِذَا عَلِمَتِ الْحُرَّةُ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ بَيْنَ فِرَاقِهِ وَالْمُكْثِ عِنْدَهُ عَلَى مِثْلَيْ مَا لِلْأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ ، وَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا أَمَةً نُزِعَتْ وَعُوقِبَ |