ذِكْرُ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَحَمَّادٌ وَالْحَكَمُ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَعِكْرِمَةُ وَالشَّعْبِيُّ وَمَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالنُّعْمَانُ وَيَعْقُوبُ ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ غَيْرُ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا عَلَيْهَا مِنَ الطَّهَارَةِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الدَّمِ فَأَمَرَهَا بَعْضُهُمْ بِالِاغْتِسَالِ وَأَمَرَهَا بَعْضُهُمْ بِالْوُضُوءِ فَمِمَّنْ أَمَرَهَا بِالِاغْتِسَالِ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَالزُّهْرِيُّ وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يَقُولَانِ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي هَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ وَرُوِّينَا عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : الْحَامِلُ لَا تَحِيضُ لِتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي وَرُوِّينَا عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : لَا تُصَلِّي حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

790 حَدَّثَنَا مُوسَى ، قال حدثنا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قال حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ : فِي الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ قَالَ : قَالَتْ : إِنَّ الْحُبْلَى تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

791 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، قال حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الصُّفْرَةَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ وَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَلَا تَدَعِ الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

792 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قال حدثنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَتُصَلِّي ؟ قَالَتْ : لَا تُصَلِّي حَتَّى يَذْهَبَ الدَّمُ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ مِثْلَهُ ، وَاخْتَلَفَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالزُّهْرِيِّ ، فَرُوِيَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْحَامِلُ تَحِيضُ فَتَدَعُ الصَّلَاةَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ . هَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ : امْرَأَتِي تَحِيضُ وَهِيَ حَامِلٌ ، وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِاسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ ، وَلَوْ كَانَ يَكُونُ حِيضٌ وَحَمْلٌ مَا كَانَ لِلْاسْتِبْرَاءِ مَعْنًى . وَقَالَ آخَرُ فِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا حَاضَتْ حَلَّ وَطْؤُهَا مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا حَتَّى تَضَعَ دَلِيلٌ بَيِّنٌ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ مُحَالٌ وُجُودُ الْحَيْضِ فِيهَا ، إِذْ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لَبَطَلَ مَعْنَى مَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ مِنْ أَنَّ الْحَامِلَ لَا تُوطَأُ ، وَلَوْ كَانَ يَكُونُ حَيْضًا ، وَهِيَ حَامِلٌ لَمَا كَانَ الِاسْتِبْرَاءُ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا حَمْلَ بِهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

793 وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِحَدِيثٍ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، قال حدثنا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقْهَا ، وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : فَأَقَامَ الطُّهْرَ مَقَامَ الْحَمْلِ ، ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنَاهُ وَكِيعٌ ، قَالَ : وَقَدْ تَابَعَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَلَيْهِ أَيْضًا ، قَالَ : طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا . وَاحْتَجَّ أَبُو عُبَيْدٍ ، فَقَالَ : أَقْرَبُ الْقَوْلَيْنِ إِلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ أَنَّ الْحَامِلَ لَا تَكُونُ حَائِضًا ، أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ جَعَلَ عِدَّةَ الَّتِي لَيْسَتْ بِحَامِلٍ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فِي الطَّلَاقِ ، وَجَعَلَ عِدَّةَ الْحَامِلِ أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } الْآيَةَ ، أَوَ لَا تَرَاهُ جَعَلَ عِدَّتَهَا أَنْ تَضَعَ ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا بِالْأَقْرَاءِ وَيَلْزَمُ مَنْ جَعَلَ الْحَامِلَ تَحِيضُ أَنْ يَجْعَلَهَا تَنْقَضِي بِالْأَقْرَاءِ ، وَهَذَا عَلَى غَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَكَذَا أَقُولُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ تَطْلِقُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ تَمْخَضُ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : هُوَ حِيَضٌ لَا تُصَلِّي ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ النَّخَعِيِّ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَلَى الْوَلَدِ أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلَاةِ ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَاءِ الْأَبْيَضِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ حِينَ يَضْرِبُهَا الطَّلْقُ حَضْرَةَ الْوِلَادَةِ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي حَتَّى تَرَى دَمَ النِّفَاسِ ، وَجَعَلَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَوْلِ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ إِذَا ظَهَرَ الدَّمُ تَرَكَتِ الصَّلَاةُ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْوِلَادَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَلِدَ فَيَكُونَ حُكْمُهَا حِينَئِذٍ حُكْمَ النُّفَسَاءِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،