بَابٌ الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَمْلُكُهُ أَوْ بَعْضَهُ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابٌ الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَمْلُكُهُ أَوْ بَعْضَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

12642 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا قَالَ : إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْئًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ شَاءَتْ أُعْتِقَتْ وَتَزَوَّجَتْهُ ، وَتَكُونُ تَلكَ الْفُرْقَةُ تَطِلِيقَةً

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

12643 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلتُ : أَيُّ أَهْلِهَا أَعْلَمُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : امْرَأَةٌ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ، فَاشْتَرَتْهُ ؟ فَقَالَ : إِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ أَعْتَقَتْهُ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهَا ، وَلَا صَدَاقَ وَلَا عِدَّةَ . قَالَ مَعْمَرٌ ، وَبَلَغَنِي عَنِ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ ، قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : لَا يُفَارِقُهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

12644 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنْ أَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ، فَوَرِثَتْهُ ، فَسَأَلَتْ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

12645 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً - أَوْ سُئِلَ - عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ ، فَتُوُفِّيَ السَّيِّدُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ تِلْكَ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ صَارَ لِوَلدِهَا مِنَ الْعَبْدِ شَيْءٌ . قَالَ وَلَدُهَا - فِي قَوْلِ عَطَاءٍ : إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْءٌ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

12646 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ . . . . ، إِذَا أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ غُلَامَهُ ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ . قِيلَ لِمَعْمَرٍ : فَإِنَّ لَهَا ابْنًا مِنْ سَيِّدِّهَا ، فَصَارَ زَوْجُهَا لِابْنِهَا ذَلِكَ قَالَ : الْوَلَدُ لِأُمِّهِ وَهُوَ عَبْدٌ ، فَيَنْكِحُ أُمَّ وَلَدِ سَيِّدِهِ . قَالَ : وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا . قَالَ الزُّهْرِيُّ : لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ . قَالََ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، نَحْوًا مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ حِينَ قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ لِابْنِهِ جَارِيَةٌ أَخَذَهَا فَوَطِئَهَا . قَالَ قَتَادَةُ : فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،