بَابٌ عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ إِذَا أَعُتِقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
12524 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : تَعْتَدُّ حَيْضَةً |
12525 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، أَنَّ الشَّعْبِيَّ قَالَ : تَعْتَدُّ حَيْضَةً |
12526 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ |
12527 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا قَالَ : عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ فِي عِدَّةِ زَوْجِهَا أَجْزَأَهَا |
12528 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَلَمْ يَبْنِ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا ، ثُمَّ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ : فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ السَّيِّدِ وَلَا مِنَ الزَّوْجِ |
12529 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَالَ : هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ . قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ |