مَا قَالُوا فِي الْمَتَاعِ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
10282 حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنْ أَبَا عَمْرِو بْنَ حِمَاسٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ : يَا حِمَاسُ أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ إِنَّمَا أَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، فَقَالَ : قَوِّمْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ |
10283 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ ، أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ : ثَمِّنْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ |
10284 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَحَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَقَالَ : يُزَكِّيهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ حَلَّتْ |
10285 حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا فِي عَرْضٍ فِي تِجَارَةٍ فَإِنَّ فِيهِ زَكَاةٌ |
10286 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : فِي الْمَتَاعِ يُقَوَّمُ ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ |
10287 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَمْكُثُ السِّنِينَ يُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : لَا |
10288 حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ كَانَ لَبَنًا أَوْ طِينًا قَالَ : وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ |