بَابٌ : جَمْعٌ بَيْنَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
12327 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا زَوَّجَهَا فَلَا بَأْسَ بِأُخْتِهَا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ زَوْجَهَا |
12328 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْمَعَ إِنْسَانٌ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَالمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : لَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ قَرَابَةٌ بَيْنَهُنَّ إِنَّمَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ الْقَرَابَةُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُنَّ وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : { إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } ثُمَّ يَقُولُ : هِيَ مُرْسَلَةٌ . كُلُّ هَذَا أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفْتَى مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ بِأَنَ يَجْمَعَ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ أُخْتَيْنِ أَوْ أُمٍّ وَابْنَتِهَا . قَالَ : مَنْ أَخْبَرَكَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَسِبْتُ قَالَ : ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَمَنْ شِئْتُ |
12329 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، أَيْضًا ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، كَانَ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ فِي الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَيَقُولُ : { إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } هِيَ مُرْسَلَةٌ |
12330 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ : لَا يُعْجِبُهُ رَأْيَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَهُمَا |
12331 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ : جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا |
12332 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أُخْتَيْنِ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَرَكَ هَذِهِ لَا يَمَسُّهَا أَبَدًا فَلْيُصِبْ هَذِهِ |
12333 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ : أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ أَوْ يُصِيبُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ يُصِيبُ بَعْدَهَا أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : لَا ، وَكَرِهَ ذَلِكَ |
12334 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَ يَكْرَهُ الْأَمَةَ وَأُمَّهَا ، قَالَ قَتَادَةُ : وَرَاجَعَ رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَ أُخْتَيْنِ فَقَالَ : قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ لِي مَا مَلَكَتْ يَمِينِي ، فَأُغْضِبَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ : جَمَلُكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ |
12335 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : يُكْرَهُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ |
12336 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ ، يَقُولُ فِي التَّوْرَاةِ : مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا |