بَابٌ : مَتَى أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ
12227 أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ قَالَ : قَرَأْنَا عَلَ ، عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِوَارِثِهِ عَلَى نَحْوِ مَوَارِيثِهِمْ فِيهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا الرِّبَا فَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ مِنْ رِبًا لَمْ يُقْبَضْ رُدَّ إِلَى الْبَايِعِ رَأْسُ مَالِهِ وَطُرِحَ الرِّبَا ، وَذُكِرَ أَنَّ النَّاسَ كَلَّمُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَارِيثِهِمْ وَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ لِيرْجِعَهَا فَأَبَى |
12228 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَدْرَكَهُمْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ مِيرَاثٍ ؟ قَالَ : مَا بَلَغَنَا إِلَّا ذَلِكَ |
12229 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ |
12230 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ مَالٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكُلُّ مَالٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ |
12231 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَيُّوبَ ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ |
12232 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : فَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ فِي الشِّرْكِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَيْهِ |
12233 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : أَقَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ لَمْ يُقْسَمْ قُسِمَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ |
12234 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ : مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ اقْتُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَتِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ |
12235 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : وَلَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَنِسَاءٌ عِنْدَ رِجَالٍ فَمَا عَلِمْتُهُنَّ إِلَّا كُنَّ عِنْدَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ |