بَابُ : مَا جَاءَ فِي عَدَدِ شُهُودِ الْفَرْعِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ : مَا جَاءَ فِي عَدَدِ شُهُودِ الْفَرْعِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

19481 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ , حدثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , حدثنا أَبُو بَكْرٍ ، ح ، قَالَ : وَأنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ , حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَا : حدثنا وَكِيعٌ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ الَشَاهِدٍ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ أَعَادَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هَهُنَا بَابَ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدُودِ , وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَخْبَارَ وَالْآثَارَ فِيهِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ وَكِتَابِ السَّرِقَةِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،