بَابٌ : لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
11784 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا { لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ } ؟ قَالَ : لَا تَدَعُهُ عَلَيْهِ مَضَارَّةً ، وَلَا يَمْنَعُهَا إِيَّاهُ بِالَّذِي يَجِدُ |
11785 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : { لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا } فَتَرْمِي بِهِ عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا { وَلَا مَوْلُودٍ لَهُ بِوَلَدِهِ } يَقُولُ : وَلَا الْوَالِدُ ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا ، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ |
11786 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ قَالَ : { لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا } قَالَ : فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلَا تُرْضِعُهُ ، { وَلَا مَوْلُودٍ لَهُ } قَالَ : يَقُولُ : وَلَا الْوَالِدُ فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ، { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } يَقُولُ : وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ ، لَا يَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ الرَّضَاعِ |