بَابٌ : السُّكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
11710 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ ، مَنْ يُعْطِي الْكِرَاءَ ؟ قَالَ : زَوْجُهِا فَإِنْ لَمْ ، فَالْأَمِيرُ |
11711 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ قَالَ : هُوَ فِي مَالِ زَوْجِهَا إِنَّمَا تُحْبَسُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِا |
11712 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : كَانَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَوْلًا فَنَسَخَهَا : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } وَنَسَخَهَا : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } فَإِذَا كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا تَرَبَّصَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا |
11713 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَأْكُلُ نَصِيبَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، وَلَا تَعْلَمُ بِوَفَاتِهِ قَالَ : مَا أَكَلَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَهُوَ عَلَيْهَا يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ |
11714 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هُوَ لَهَا بِمَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ . وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ : أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ |