الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ الْهَاشِمِيُّ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودٍ الْهَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ يَحْيَي بْنَ مَعِينٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ ضَعِيفٌ قَالَ فَحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ هُوَ هُوَ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ : سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ قَالَ : حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ الْهَاشِمِيُّ عَنْ كُرَيْبٍ وَعِكْرِمَةَ قَالَ عَلِيٌّ : تَرَكْتُ حَدِيثَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

389 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصُومَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَتَّخِذُونَهُ عِيدًا كَمَا فَعَلْتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَلَكِنْ صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

390 وَحَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبَ ، وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ يُرَغِّبُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ حَتَّى قَالَ : وَلَوْ رَكْعَةً ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِذَا بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَالصَّلَاةُ تُقَامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُصَلَّى صَلَاتَانِ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِمَا وَلَهُ غَيْرُ حَدِيثٍ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَقَدْ رُوِيَ بغيرِ هَذَا الْإِسْنَادِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَأَمَّا الْحَدِيثُ وَالثَّانِي فَقَدْ رُوِيَ آخِرَهُ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ ، وَفِيهَا أَيْضًا إِسْنَادٌ صَالِحٌ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَالصَّلَاةُ تُقَامُ فَقَالَ : أَصَلَاتَانِ ، وَالْكَلَامُ الْأَوَّلُ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ هُوَ قَرِيبٌ مِنْهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،