بَابٌ : عِدَّةُ الْحُبْلَى وِنَفَقَتُهِا



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

11638 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالُ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، طَلَّقَ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ فِي إِمْرَةِ مَرْوَانَ ، ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ قَيْسٍ ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، فَأَمَرَتْهَا بِالِانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَسَمِعَ ذَلِكَ مَرْوَانُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا ، فَسَأَلَهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى الِانْتِقَالِ ، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ؟ فَأَرْسَلَتْ تُخْبِرُهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَفْتَتْهَا بِذَلِكَ ، وَأَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْتَاهَا بِالْخُرُوجِ - أَوْ قَالَ : بِالِانْتِقَالِ - حِينَ طَلَّقَهَا أَبُو عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيُّ ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيِّ قَالَتْ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ عَلِيًّا عَلَى بَعْضِ الَيَمَنِ ، فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا ، وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا ، وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا ، فَقَالَا : وَاللَّهِ ، مَا لَهَا نَفَقَةٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا قَالَتْ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَا نَفَقَةَ لَكِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَقَالَتْ : أَيْنَ أَنْتَقَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : عِنْدَ ابْنِ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يُبْصِرُهَا ، فَلَمْ تَزَلْ هُنَالِكَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَنْكَحَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، فَرَجَعَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ إِلَى مَرْوَانَ ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ ، فَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ : بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } حَتَّى { لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ ؟ وَإِنَّمَا هِيَ مُرَاجَعَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، فَكَيْفَ تَقُولُونَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا ، فَكَيْفَ تُحْبَسُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ نَفَقَةٍ ؟

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

11639 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالُ : حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو - أَوْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ - فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى ، فَقَالَتْ : قَالَ لِي : اسْمَعِي مِنِّي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ وَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَمَدَّهَا عَلَى بَعْضِ وَجْهِهِ ، كَأَنَّهُ يَسْتَتِرُ مِنْهَا ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَهَا : اسْكُتِي إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى ، اذْهَبِي إِلَى فُلَانَةٍ - أَوْ قَالَ : أُمِّ شَرِيكٍ - فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا ثُمَّ قَالَ : لَا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ يُجْتَمَعَ إِلَيْهَا ، - أَوْ قَالَ : يُتَحَدَّثُ عِنْدَهَا - ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

11640 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى . قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،