بَابُ من تزوج ولم يفرض صداقها حتى مات

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    403 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, أن رجلا أتاه فسأله عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا, ولم يدخل بها حتى مات, قال: ما بلغني في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. قال: فقل فيها برأيك, قال: أرى لها الصداق كاملا, ولها الميراث, وعليها العدة, فقال رجل من جلسائه: قضيت, والذي يحلف به, بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الأشجعية قال: ففرح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرحة ما فرح قبلها مثلها؛ لموافقة رأيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد: وبه نأخذ, لا يجب الميراث والعدة حتى يكون قبل ذلك صداق وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال محمد: والرجل الذي قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما قال معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه, وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،