بَابُ الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْغُسْلَ لَا يَجِبُ إِلَّا بِخُرُوجِ الْمَاءِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْغُسْلَ لَا يَجِبُ إِلَّا بِخُرُوجِ الْمَاءِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَخَالَفَنَا بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ نَاحِيَتِنَا وَغَيْرُهُمْ فَقَالُوا : لَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا بَلَغَ مِنِ امْرَأَتِهِ مَا شَاءَ الْغُسْلُ حَتَّى يَأْتِيَ مِنْهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ ، وَاحْتَجَّ فِيهِ بِحَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُوَافِقُهُ ، وَقَالَ : أَمَّا قَوْلُ عَائِشَةَ : فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ فَاغْتَسَلْنَا ، فَقَدْ يَكُونُ تَطَوُّعًا مِنْهُمَا بِالْغُسْلِ ، وَلَمْ تَقُلْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : عَلَيْهِ الْغُسْلُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقُلْتُ لَهُ : الْأَغْلَبُ أَنَّ عَائِشَةَ لَا تَقُولُ : إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، أَوْ جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، وَتَقُولُ : فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ فَاغْتَسَلْنَا ، إِلَّا خَبَرًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِوُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْهُ ، قَالَ : فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لَمَّا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ اغْتَسَلَتْ وَرَأَتْهُ وَاجِبًا ، وَلَمْ تَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيجَابَهُ ، فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَيْسَ هَذَا خَبَرًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : الْأَغْلَبُ أَنَّهُ خَبَرٌ عَنْهُ ، قَالَ : وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ فَلَيْسَ مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ ، فَقُلْتُ لَهُ : فَإِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قَدْ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، بَعْدَ قَوْلِهِ بِهِ عُمْرًا مِنْ عُمْرِهِ ، وَهُوَ يُشْبِهُ أَنْ لَا يَكُونَ رَجَعَ إِلَّا بِخَبَرٍ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ هَذَا لَأَقْوَى فِيهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَمَا هُوَ بِالْبَيِّنِ ، وَقُلْتُ لَهُ : مَا أَعْلَمُ عِنْدَنَا مِنْ جِهَةِ الْحَدِيثِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ هَذَا ، قَالَ : فَمِنْ جِهَةِ غَيْرِ الْحَدِيثِ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ حدثناؤُهُ : { لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى } إِلَى قَوْلِهِ : { حَتَّى تَغْتَسِلُوا } ، فَكَانَ الَّذِي يَعْرِفُهُ مَنْ خُوطِبَ بِالْجَنَابَةِ مِنَ الْعَرَبِ أَنَّهَا الْجِمَاعُ دُونَ الْإِنْزَالِ ، وَلَمْ تَخْتَلِفِ الْعَامَّةُ أَنَّ الزِّنَا الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ الْجِمَاعُ دُونَ الْإِنْزَالِ ، وَأَنَّ مَنْ غَابَتْ حَشَفَتُهُ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَكَانَ الَّذِي يُشْبِهُ أَنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَجْنَبَ مِنْ حَرَامٍ ، وَقُلْتُ لَهُ : قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : حَدِيثُ أُبَيٍّ : إِذَا جَامَعَ أَحَدُنَا فَأَكْسَلَ أَنْ يُنْزِلَ ، أَنْ يَقُولَ : إِذَا صَارَ إِلَى الْجِمَاعِ وَلَمْ يُغَيِّبْ حَشَفَتَهُ فَأَكْسَلَ ، فَلَا يَكُونُ حَدِيثُ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ مُخَالِفًا لَهُ ، قَالَ : أَفَتَقُولُ بِهَذَا ؟ فَقُلْتُ : إِنَّ الْأَغْلَبَ أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ أَنْ يَلْتَقِيَ الْخِتَانَانِ وَلَمْ يُنْزِلْ ، وَكَذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْأَغْلَبُ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ : فَعَلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا ، عَلَى إِيجَابِ الْغُسْلِ ؛ لِأَنَّهَا تُوجِبُ الْغُسْلَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، قَالَ : فَمَاذَا الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ ؟ قُلْتُ : إِذَا صَارَ الْخِتَانُ حَذْوَ الْخِتَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَاسَّا ، قَالَ : فَيُقَالُ لِهَذَا الْتِقَاءٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، أَرَأَيْتَ إِذَا قِيلَ : الْتَقَى الْفَارِسَانِ ، أَلَيْسَ إِنَّمَا يَعْنِي إِذَا تَوَافَقَا فَصَارَ أَحَدُهُمَا ، وَجَاءَ الْآخَرُ ، أَوِ اخْتَلَفَتْ دَوَابُّهُمَا ، فَصَارَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وِجَاهَ صَاحِبِهِ ؟ وَيُقَالُ : إِذَا جَاوَزَ بَدَنُ أَحَدِهِمَا بَدَنَ صَاحِبِهِ قَدْ خَلَفَ الْفَارِسُ الْفَارِسَ ، قَالَ : بَلَى ، قُلْتُ : وَيُقَالُ إِذَا تَمَاسَّا الْتَقَيَا ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ الْتِقَاءٍ ، وَبَعْضُ اللِّقَاءِ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ ، قَالَ : إِنَّ النَّاسَ لَيَقُولُونَهُ ، قُلْتُ : وَهَذَا كُلُّهُ صَحِيحٌ جَائِزٌ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ ، فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهَذَا أَنْ تَغِيبَ الْحَشَفَةُ فِي الْفَرْجِ حَتَّى يَصِيرَ الْخِتَانُ الَّذِي خَلْفَ الْحَشَفَةِ حَذْوَ خِتَانِ الْمَرْأَةِ ، وَإِنَّمَا يَجْهَلُ هَذَا مَنْ جَهِلَ لِسَانَ الْعَرَبِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،