بَابُ الْفِدَاءِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

11389 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَوْلَا أَنَّهُ عِلْمٌ لَا يَحِلُّ لِي كِتْمَانُهُ - يَعْنِي الْفِدَاءَ - مَا حَدَّثَتْهُ أَحَدًا قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا حَتَّى يُطَلِّقَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ ذَكَرَ الطَّلَاقَ مِنْ قَبْلِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْفِدَاءَ ، فَلَمْ يَجْعَلْهُ طَلَاقًا ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } ، وَلَمْ يَجْعَلِ الْفِدَاءَ بَيْنَهُمَا طَلَاقًا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

11390 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَا أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ قَالَ : وَلَا أَرَاهُ أَخْبَرَنِيهِ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قُلْتُ لِعَمْرٍو : فَقَالَتْ : إِنْ طَلَّقْتَنِي ثَلَاثًا فَمَالُكَ عَلَيْكَ رَدٌّ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِطَلَاقٍ ثَلَاثًا ، فَفَعَلَ ، فَقَالَ : وَاحِدَةٌ فَأَدْخَلَهَا فِيهَا ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : قَالَ : وَأَقُولُ : أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَخَذَهُ مِنْهَا فَهُوَ فِدَاءٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

11391 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

11392 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَحْسَبُهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، يَعْنِي : الْخُلْعَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

11393 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَيَنْكِحُهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا ، وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،