بَابُ الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
11205 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ ، قِيلَ لَهُ { ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ } عُقُوَبَةٌ ، ثُمَّ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ عَلَى نَاحِيَةٍ قَالَ : وَقَالَ لِي فِي الظِّهَارِ مَا قَالَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا |
11206 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِي إِيلَاءٍ |
11207 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ بِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ : لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ |
11208 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ : لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا ، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً |
11209 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ |
11210 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ : فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ |
11212 وَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ فَذَكَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ |
11213 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : كَانَ طَلَاقُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ ، وَالْإِيلَاءُ ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِي الظِّهَارِ مَا سَمِعْتُمْ ، وَجَعَلَ فِي الْإِيلَاءِ مَا سَمِعْتُمْ |