فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ فَيَأْتِيهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
1013 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ لَمْ يَقْرَبْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ |
1015 حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي الْحَائِضِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ ، قَالَ : لَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ |
1016 حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ ، فَأَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَخَافَ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ ، فَلْيَأْمُرْهَا بِغَسْلِ فَرْجِهَا ، ثُمَّ يُصِيبُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ |
1018 حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَالْكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَا : لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ |
1019 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ حَتَّى تَغْتَسِلَ |
1020 حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيَأْتِهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ |