فِي الْمَرْأَةِ يُصِيبُ ثِيَابَهَا مِنْ دَمِ حَيْضِهَا
998 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، قَالَتْ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ ، فَقَالَ : اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ |
999 حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ أُمَّ حُصَيْنٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ ، فَقَالَ : حُكِّيهِ بِضِلَعٍ ، وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَصَلِّي فِيهِ |
1000 حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنِ الْحَائِضِ تَلْبَسُ الثَّوْبَ تُصَلِّي فِيهِ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : إِنْ كَانَ فِيهِ دَمٌ غَسَلَتْ مَوْضِعَ الدَّمِ ، وَإِلَّا صَلَّتْ فِيهِ |
1001 حَدَّثَنَا الثَّقَفيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ يَحِضْنَ ، فَإِذَا طَهُرْنَ لَمْ يَغْسِلْنَ ثِيَابَهُنَّ الَّتِي كُنَّ يَلْبَسْنَ فِي حَيْضَتِهِنَّ ، وَكانَ ابْنُ عُمَرَ ، يَقُولُ : إِنْ رَأَيْتُنَّ دَمًا فَاغْسِلْنَهُ |
1002 حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ ، فَقَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّمَا يَكْفِي إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ |
1003 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَا تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ حَيْضَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، إِلَّا أَنْ تَرَى دَمًا فَتَغْسِلَهُ |
1004 حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَتْ الْحَائِضُ تَلْبَسُ ثِيَابَهَا ثُمَّ تَطْهُرُ ، فَإِنْ لَمْ تَرَ فِي ثَوْبِهَا نَضَحَتْهُ ثُمَّ صَلَّتْ فِيهِ |
1005 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : الْحَائِضُ تَطْهُرُ وَفِي ثَوْبِهَا الدَّمُ ، وَلَيْسَ يَكْفِيهَا أَنْ تَغْسِلَ الدَّمَ قَطُّ وَتَدَعَ ثَوْبَهَا بَعْدُ ، قَالَ : نَعَمْ |
1006 حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فِي الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِهَا ، قَالَ : تَغْسِلُهُ ثُمَّ يُلَطَّخُ مَكَانَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ ، أَوِ الْعَنْبَرِ |