بَابُ التَّحْلِيلِ
10457 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ : ذَلِكَ السِّفَاحُ |
10458 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ الْأَسْدِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا بِمُحَلَّلَةٍ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا |
10459 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا ، وَنَدِمَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ يُحِلُّهَا لَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كِلَاهُمَا زَانٍ ، وَإِنْ مَكَثَا كَذَا وَكَذَا ، وَذَكَرَ عِشْرِينَ سَنَةً ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُحِلَّهَا لَهُ |
10460 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ فَأَنْدَمَهُ ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا قَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ يُحِلُّهَا لَهُ ؟ قَالَ : مَنْ يُخَادِعِ اللَّهَ يَخْدَعْهُ |
10461 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُحَلِّلُ عَامِدًا ، هَلْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ ؟ قَالَ : مَا عَلِمْتُهُ ، وَإِنِّي لَأَرَى أَنْ يُعَاقَبَ قَالَ : وَكُلٌّ أَنْ يُمَالُوا عَلَى ذَلِكَ مُسِنُّونَ وَإِنْ أَعْظَمُوا الصَّدَاقَ |
10462 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ نَوَى النَّاكِحُ ، أَوِ الْمُنْكِحُ ، أَوِ الْمَرْأَةُ ، أَوْ أَحَدٌ مِنْهُمُ التَّحْلِيلَ فَلَا يَصْلُحُ |
10463 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّحْلِيلِ بَأْسًا ، إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ |
10464 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ طَلَّقَهَا الْمُحَلِّلُ فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ نِكَاحُهُ عَلَى وَجْهِ التَّحَلُّلِ |
10465 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْسَانٌ نَكَحَ امْرَأَةً مُحَلِّلًا عَامِدًا ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا ، فَأَمْسَكَهَا . قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ |