بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ
10352 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ : مَا أَرَاهُ إِلَّا حَدَثًا لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ ، فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ جَازَ |
10353 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ الْأَضْرَارَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرِثَهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ضِرَارًا |
10354 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلَيْهَا فِي خِدْمَةٍ أَوْ قِيَامٍ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي لَيْلَى : صَدَاقُهَا وَمِيرَاثُهَا فِي الثُّلُثِ |
10355 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ ، وَلَا يُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ |
10356 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : نِكَاحُهُ جَائِزٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا |
10357 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا فَأَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا ، ثُمَّ مَاتَ قَالَ : يَجُوزُ عِتْقُهَا فِي الثُّلُثِ ، وَمَهْرُهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ |
10358 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مَرِيضًا ثُمَّ يَمُوتُ فِي مَرَضِهِ قَالَ : مَا أَرَاهُ إِلَّا حَدَثًا ، قَالَ عَطَاءٌ : فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَا أَخَذَتْ فَهُوَ جَائِزٌ ، فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا يُعَادُ مِنْهُ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ |
10359 عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، لِتُشْرِكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيرَاثِ ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ |