ذِكْرُ إِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ
ذِكْرُ إِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ لِمَنْ تَطَهَّرَ بِالْمَاءِ أَنْ يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمِينَ وَاخْتَلَفُوا فِي إِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ الْمُتَطَهِّرِينَ بِالْمَاءِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : ذَلِكَ جَائِزٌ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّهَارَتَيْنِ فِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَهَارَةٌ كَامِلَةٌ وَفَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ جُنُبٌ مُتَيَمِّمٌ وَخَلْفَهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَحَمَّادٌ وَمَالِكٌ وَسُفْيَانُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالنُّعْمَانُ وَيَعْقُوبُ وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِفِعْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ أَنْ يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئَ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيٍّ |
540 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قال حدثنا مُسَدَّدٌ ، قال حدثنا حَفْصٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمُتَيَمِّمُ بِالْمُتَوَضِّئِ |
541 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قال حدثنا سَعِيدٌ ، قال حدثنا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِيهِمْ عَمَّارٌ وَكَانُوا يُقَدِّمُونَهُ يُصَلِّي بِهِمْ لِقَرَابَتِهِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى بِهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ وَهُوَ جُنُبٌ مُتَيَمِّمٌ |
542 حَدَّثُونَا عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَاضِي الْأَنْدَلُسِ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَضْرَمِيُّ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، قَالَ : صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَتِ ابْنَ عُمَرَ جَنَابَةٌ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَاءٍ فَتَيَمَّمَ وَأَمَرَنِي أَنْ أُصَلِّيَ بِهِمْ وَكَانَ مَاءٌ مَعَنَا وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَقَالَ رَبِيعَةُ : إِنْ كَانَ جُنُبًا أَوْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ لَمْ يَؤُمَّ أَصْحَابَهُ وَإِنْ كَانَ إِمَامَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا فِي الْجَنَابَةِ مِثْلَهُ وَكَذَلِكَ قَالَ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ وَكَرِهَ النَّخَعِيُّ أَنْ يَؤُمَّهُمْ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : لَا يَؤُمُّهُمْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَوْلًا ثَالِثًا قَالَ : لَا يَؤُمُّهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا فِي التَّيَمُّمِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَمِيرًا مُؤَمَّرًا فَإِنْ كَانَتْ إِمَامَتُهُ عَلَى غَيْرِ تَأْمِيرٍ أَمَّهُمُ الْمُتَوَضِّئُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَؤُمُّهُمُ الْمُتَيَمِّمُ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّهَارَتَيْنِ ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ لَا يَثْبُتُ وَلَوْ ثَبَتَ لَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَرِهَ ذَلِكَ وَلَوْ فَعَلَهُ فَاعِلٌ أَجْزَأَهُ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ |
ذِكْرُ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَتَيَمَّمَ يُرِيدُ بِهِ الْوُضُوءَ وَصَلَّى ثُمَّ عَلِمَ بِالْجَنَابَةِ بَعْدَ ذَلِكَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يُجْزِيهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ لِأَنَّ تَيَمُّمَهُ كَانَ لِلْوُضُوءِ لَا لِلْغُسْلِ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُجْزِيهِ لِأَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ الْجَنَابَةَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنَ التَّيَمُّمِ ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ صَاحِبُ مَالِكٍ قَالَ : لِأَنَّ الْمُتَيَمِّمَ جُعِلَ حَدًّا وَاحِدًا بَدَلَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَجَمِيعًا فَرِيضَةٌ وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيُّ |