بَابُ نِكَاحِ الْيَتِيمِ
10058 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا ، لَا يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا |
10059 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ |
10060 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ ، وَهُمَا صَغِيرَانِ ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَبِهِ نَأْخُذُ |
10061 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أُنْكِحَ يَتِيمٌ صَغِيرًا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ ، وَالْيَتِيمَةُ كَذَلِكَ |
10062 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيَّهُمَا ، فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ |
10063 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمْا |
10064 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَوْ أَنَّ صَغِيرَيْنِ أَنْكَحَ أَحَدَهُمَا أَبُوهُ ، وَالْآخَرَ وَلِيُّهُ ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ أَبُوهُ وَرِثَهُ الْآخَرُ ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ وَلِيُّهُ لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ ، لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا |
10065 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : الصَّغِيرَانِ بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا |
10066 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا |