هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2475 حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ : أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً ، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ؟ ، قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ ، قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2475 حدثنا حامد بن عمر ، حدثنا أبو عوانة ، عن حصين ، عن عامر ، قال : سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما ، وهو على المنبر يقول : أعطاني أبي عطية ، فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية ، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله ، قال : أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ ، قال : لا ، قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، قال : فرجع فرد عطيته
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated 'Amir:

I heard An-Nu`man bin Bashir on the pulpit saying, My father gave me a gift but `Amra bint Rawaha (my mother) said that she would not agree to it unless he made Allah's Messenger (ﷺ) as a witness to it. So, my father went to Allah's Messenger (ﷺ) and said, 'I have given a gift to my son from `Amra bint Rawaha, but she ordered me to make you as a witness to it, O Allah's Messenger (ﷺ)!' Allah's Messenger (ﷺ) asked, 'Have you given (the like of it) to everyone of your sons?' He replied in the negative. Allah's Messenger (ﷺ) said, 'Be afraid of Allah, and be just to your children.' My father then returned and took back his gift.

Amir dit: «J'ai entendu anNu'mân ibn Bachîr (radiallahanho) dire de sur le minbar ceci: Mon père me fît une donation. Mais 'Amra bent Rawâha dit: Je n'accepte que si tu apportes le Messager d'Allah (r ) comme témoin. En effet, mon père alla voir le Messager d'Allah () et lui dit: Je viens de faire une donation à mon fîls que j'ai eu de 'Amra bent Rawâha; mais elle m'a demandé de te prendre à témoin, ô Messager d'Allah ()! — Astu donné la même chose au reste de tes enfants? demanda le Prophète. — Non. — Craignez Allah et soyez équitables envers vos enfants. A ces mots, mon père retourna [chez lui] et annula sa donation.»

":"ہم سے حامد بن عمر نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا حصین سے ، وہ عامر سے کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے سناوہ منبر پر بیان کر رہے تھے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا ، تو عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہ ( نعمان کی والدہ ) نے کہا کہ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنائیں میں راضی نہیں ہو سکتی ۔ چنانچہ ( حاضر خدمت ہو کر ) انہوں نے عرض کیا کہ عمرہ بنت رواحہ سے اپنے بیٹے کو میں نے ایک عطیہ دیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں آپ کو اس پر گواہ بنا لوں ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اسی جیسا عطیہ تم نے اپنی تمام اولاد کو دیا ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں ، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو ۔ چنانچہ وہ واپس ہوئے اور ہدیہ واپس لے لیا ۔

Amir dit: «J'ai entendu anNu'mân ibn Bachîr (radiallahanho) dire de sur le minbar ceci: Mon père me fît une donation. Mais 'Amra bent Rawâha dit: Je n'accepte que si tu apportes le Messager d'Allah (r ) comme témoin. En effet, mon père alla voir le Messager d'Allah () et lui dit: Je viens de faire une donation à mon fîls que j'ai eu de 'Amra bent Rawâha; mais elle m'a demandé de te prendre à témoin, ô Messager d'Allah ()! — Astu donné la même chose au reste de tes enfants? demanda le Prophète. — Non. — Craignez Allah et soyez équitables envers vos enfants. A ces mots, mon père retourna [chez lui] et annula sa donation.»

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب الإِشْهَادِ فِي الْهِبَةِ
( باب الإشهاد في الهبة) .



[ قــ :2475 ... غــ : 2587 ]
- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: "سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ -رضي الله عنهما- وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لاَ.
قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ.
قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ".

وبه قال: ( حدّثنا حامد بن عمر) بن حفص بن عبيد الله الثقفي قال: ( حدّثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري ( عن حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن السلمي ( عن عامر) الشعبي أنه ( قال: سمعت النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- وهو على المنبر) بالكوفة كما عن ابن حبان والطبراني ( ويقول: أعطاني أبي) بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بضم الجيم وتخفيف اللام وضبطه الدارقطني بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام الأنصاري الخزرجي ( عطية) كانت العطية غلامًا سألت أم النعمان أباه أن يعطيه إياه من ماله كما في مسلم ( فقالت عمرة) : بفتح العين وسكون الميم ( بنت رواحة) بفتح الراء وبالحاء المهملة الأنصارية أم النعمان لأبيه ( لا أرضى حتى تشهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنك أعطيته ذلك على سبيل الهبة وغرضها بذلك تثبيت العطية ( فأتى) بشير ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: إني أعطيت ابني) النعمان ( من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله) على ذلك ( قال) عليه الصلاة والسلام:
( أعطيت سائر ولدك مثل هذا) ؟ الذي أعطيته النعمان ( قال: لا) وعند ابن حبان والطبراني عن الشعبي: لا أشهد على جور، وتمسك به الإمام أحمد في وجوب العدل في عطية الأولاد أن تفضيل أحدهم حرام وظلم.

وأجيب: بأن الجور هو الميل عن الاعتدال والمكروه أيضًا جور، وقد زاد مسلم: أشهد على هذا غيري وهو إذن بالإشهاد على ذلك، وحينئذ فامتناعه عليه الصلاة والسلام من الشهادة على وجه التنزّه.
واستضعف هذا ابن دقيق العيد بأن الصيغة وإن كان ظاهرها الإذن بهذا إلا أنها مُشعِرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل حيث امتنع عليه الصلاة والسلام من مباشرة هذه الشهادة معلّلاً بإنها جور فتخرج الصيغة عن ظاهر الإذن بهذه القرائن وقد استعملوا مثل هذا اللفظ في مقصود التنفير.

( قال) : ( فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ( قال: فرجع) بشير من عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فردّ عطيته) التي أعطاها للنعمان.
وفي الحديث كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح وإن الإشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب: وأن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة وتظهر فائدتها إما ليحكم في ذلك بعلمه عند من يجيزه أو يؤدّيها عند بعض نوّابه.
وقول ابن المنير: إن فيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده ما رجع فيه لما اشتد حرصها في تثبيت ذلك

أفضى إلى بطلانه، تعقبه في المصابيح بأن إبطالها ارتفع به جور وقع في القضية فليس ذلك من سوء العاقبة في شيء.