هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
111 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ - عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ - بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ القَتْلَ ، أَوِ الفِيلَ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَذَا ، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ وَاجْعَلُوهُ عَلَى الشَّكِّ الفِيلَ أَوِ القَتْلَ وَغَيْرُهُ يَقُولُ الفِيلَ - وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالمُؤْمِنِينَ ، أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلاَ وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ، لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلاَ تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ القَتِيلِ . فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ فَقَالَ : اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : اكْتُبُوا لِأَبِي فُلاَنٍ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ : إِلَّا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا الإِذْخِرَ إِلَّا الإِذْخِرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : يُقَالُ : يُقَادُ بِالقَافِ فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ ؟ قَالَ : كَتَبَ لَهُ هَذِهِ الخُطْبَةَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه ، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فركب راحلته فخطب ، فقال : إن الله حبس عن مكة القتل ، أو الفيل قال أبو عبد الله كذا ، قال أبو نعيم واجعلوه على الشك الفيل أو القتل وغيره يقول الفيل وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ، ولم تحل لأحد بعدي ، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ، ألا وإنها ساعتي هذه حرام ، لا يختلى شوكها ، ولا يعضد شجرها ، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ، فمن قتل فهو بخير النظرين : إما أن يعقل ، وإما أن يقاد أهل القتيل . فجاء رجل من أهل اليمن فقال : اكتب لي يا رسول الله ، فقال : اكتبوا لأبي فلان . فقال رجل من قريش : إلا الإذخر يا رسول الله ، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إلا الإذخر إلا الإذخر قال أبو عبد الله : يقال : يقاد بالقاف فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له ؟ قال : كتب له هذه الخطبة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ - عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ - بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ القَتْلَ ، أَوِ الفِيلَ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَذَا ، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ وَاجْعَلُوهُ عَلَى الشَّكِّ الفِيلَ أَوِ القَتْلَ وَغَيْرُهُ يَقُولُ الفِيلَ - وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالمُؤْمِنِينَ ، أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلاَ وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ، لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلاَ تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ القَتِيلِ . فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ فَقَالَ : اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : اكْتُبُوا لِأَبِي فُلاَنٍ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ : إِلَّا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا الإِذْخِرَ إِلَّا الإِذْخِرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : يُقَالُ : يُقَادُ بِالقَافِ فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ ؟ قَالَ : كَتَبَ لَهُ هَذِهِ الخُطْبَةَ .

Narrated Abu Huraira:

In the year of the Conquest of Mecca, the tribe of Khuza`a killed a man from the tribe of Bani Laith in revenge for a killed person, belonging to them. They informed the Prophet (ﷺ) about it. So he rode his Rahila (she-camel for riding) and addressed the people saying, Allah held back the killing from Mecca. (The sub-narrator is in doubt whether the Prophet (ﷺ) said elephant or killing, as the Arabic words standing for these words have great similarity in shape), but He (Allah) let His Apostle and the believers over power the infidels of Mecca. Beware! (Mecca is a sanctuary) Verily! Fighting in Mecca was not permitted for anyone before me nor will it be permitted for anyone after me. It (war) in it was made legal for me for few hours or so on that day. No doubt it is at this moment a sanctuary, it is not allowed to uproot its thorny shrubs or to uproot its trees or to pick up its Luqat (fallen things) except by a person who will look for its owner (announce it publicly). And if somebody is killed, then his closest relative has the right to choose one of the two-- the blood money (Diyya) or retaliation having the killer killed. In the meantime a man from Yemen came and said, O Allah's Messenger (ﷺ)! Get that written for me. The Prophet (ﷺ) ordered his companions to write that for him. Then a man from Quraish said, Except Al-Idhkhir (a type of grass that has good smell) O Allah's Messenger (ﷺ), as we use it in our houses and graves. The Prophet (ﷺ) said, Except Al-Idhkhir i.e. Al-Idhkhir is allowed to be plucked.

0112 Abu Hurayra a dit : En l’an de la prise de la Mecque, les Khuzâ’a abattirent un homme des béni Layth contre l’un des d’eux abattu auparavant par ces derniers. Informé, le Prophète se mit sur sa monture et fit ce discours : « Dieu a interdit que l’homicide (ou : les Gens de l’éléphant (allusion à l’armée d’Abracha), le doute vient d’Abu Abd-ul-Lâh) soit dans La Mecque. C’est au Messager de Dieu et aux Croyants qu’Il a donné pouvoir sur ses habitants. Cependant, elle n’a perdu son caractère sacré pour quiconque, ni avant moi ni après moi… Elle ne m’a été rendue licite que pour une heure de la journée… Sachez qu’à cette heure-ci elle a recouvré son caractère sacrée: on ne doit ni arracher ses épines, ni couper ses arbres; ni ramasser ses objets perdus, sauf s’il s’agit de les annoncer… Quant au meurtre commis, les parents de la victime sont entre deux choix: soit d’accepter le prix du sang, soit d’appliquer le talion. » Sur ce, arriva un homme des habitants du Yémen et dit : « O Messager de Dieu ! écris-moi cela ! » « Ecrivez-cela au père d’Un tel ! » commanda le Prophète. Et un Quraychite de demander ! « O Messager de Dieu ! fais exception du jonc ! Car nous l’utilisons beaucoup dans nos maisons et dans nos tombes. » « Exception faite du jonc, exception faite du jonc ! » acquiesca le Prophète. Abu Abd-ul-Lâh dit : On demanda alors : « Et qu’est-ce qu’il a écrit à l’homme ? » « Ce discourt », répondit Abu Abd-ul-Lâh  

":"ہم سے ابونعیم الفضل بن دکین نے بیان کیا ، ان سے شیبان نے یحییٰ کے واسطے سے نقل کیا ، وہ ابوسلمہ سے ، وہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہقبیلہ خزاعہ ( کے کسی شخص ) نے بنو لیث کے کسی آدمی کو اپنے کسی مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا ، یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی ، آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا ۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو ، ایسا ہی ابونعیم وغیرہ نے «القتل» اور «الفيل» کہا ہے ۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگ «الفيل» کہتے ہیں ۔ ( پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ) کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمان کو غالب کر دیا اور سمجھ لو کہ وہ ( مکہ ) کسی کے لیے حلال نہیں ہوا ۔ نہ مجھ سے پہلے اور نہ ( آئندہ ) کبھی ہو گا اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصہ کے لیے حلال کر دیا گیا تھا ۔ سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے ۔ نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے ، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں اور اس کی گری پڑی چیزیں بھی وہی اٹھائے جس کا منشاء یہ ہو کہ وہ اس چیز کا تعارف کرا دے گا ۔ تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو ( اس کے عزیزوں کو ) اختیار ہے دو باتوں کا ، یا دیت لیں یا بدلہ ۔ اتنے میں ایک یمنی آدمی ( ابوشاہ نامی ) آیا اور کہنے لگا ( یہ مسائل ) میرے لیے لکھوا دیجیئے ۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوفلاں کے لیے ( یہ مسائل ) لکھ دو ۔ تو ایک قریشی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ ! مگر اذخر ( یعنی اذخر کاٹنے کی اجازت دے دیجیئے ) کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں ۔ ( یا مٹی ملا کر ) اور اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں ( یہ سن کر ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ( ہاں ) مگر اذخر ، مگر اذخر ۔

0112 Abu Hurayra a dit : En l’an de la prise de la Mecque, les Khuzâ’a abattirent un homme des béni Layth contre l’un des d’eux abattu auparavant par ces derniers. Informé, le Prophète se mit sur sa monture et fit ce discours : « Dieu a interdit que l’homicide (ou : les Gens de l’éléphant (allusion à l’armée d’Abracha), le doute vient d’Abu Abd-ul-Lâh) soit dans La Mecque. C’est au Messager de Dieu et aux Croyants qu’Il a donné pouvoir sur ses habitants. Cependant, elle n’a perdu son caractère sacré pour quiconque, ni avant moi ni après moi… Elle ne m’a été rendue licite que pour une heure de la journée… Sachez qu’à cette heure-ci elle a recouvré son caractère sacrée: on ne doit ni arracher ses épines, ni couper ses arbres; ni ramasser ses objets perdus, sauf s’il s’agit de les annoncer… Quant au meurtre commis, les parents de la victime sont entre deux choix: soit d’accepter le prix du sang, soit d’appliquer le talion. » Sur ce, arriva un homme des habitants du Yémen et dit : « O Messager de Dieu ! écris-moi cela ! » « Ecrivez-cela au père d’Un tel ! » commanda le Prophète. Et un Quraychite de demander ! « O Messager de Dieu ! fais exception du jonc ! Car nous l’utilisons beaucoup dans nos maisons et dans nos tombes. » « Exception faite du jonc, exception faite du jonc ! » acquiesca le Prophète. Abu Abd-ul-Lâh dit : On demanda alors : « Et qu’est-ce qu’il a écrit à l’homme ? » « Ce discourt », répondit Abu Abd-ul-Lâh  

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :111 ... غــ : 112 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَخَطَبَ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ -أَوِ الْفِيلَ.
شَكَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ- وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالْمُؤْمِنِينَ.
أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي.
أَلاَ وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ.
أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ: لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ.
فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ».
فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ.
فَقَالَ: «اكْتُبُوا لأَبِي فُلاَنٍ».
فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: إِلاَّ الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا.
فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِلاَّ الإِذْخِرَ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يُقَالُ يُقَادُ بِالْقَافِ.
فَقِيلَ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ شَىْءٍ كَتَبَ لَهُ؟.
قَالَ: كَتَبَ لَهُ هَذِهِ الْخُطْبَةَ.
[الحديث 112 - طرفاه في: 2434، 6880] .

وبه قال: ( حدّثنا أبو نعيم الفضل بن دكين) بضم الدال المهملة وفتح الكاف ( قال: حدّثنا شيبان) بفتح المعجمة وسكون المثناة التحتية ابن عبد الرحمن النحوي المؤدب البصري الثقة، المتوفى

سنة أربع وستين ومائة في خلافة المهدي ( عن يحيى) بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائي مولاهم العطار أحد الأعلام الثقات العباد، المتوفى سنة تسع وعشرين ومائة.
وقيل: سنة اثنتين وثلاثين ( عن أبي سلمة) بفتح اللام عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف ( عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وللمؤلف في الدّيات: حدّثنا أبو سلمة قال: حدّثنا أبو هريرة:
( أن خزاعة) بضم الخاء المعجمة وبالزاي غير منصرف للعلمية والتأنيث وهم حي من الأزد ( قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه) .
في السيرة أن خراش بن أمية الخزاعي قتل جندب بن الأقرع الهذلى بقتيل قتل في الجاهلية يقال له أحمر، وعلى هذا فيكون قوله أنّ خزاعة قتلوا أي واحد منهم فأطلق عليه اسم الحيّ مجازًا ( فأخبر) بضم الهمزة وكسر الموحدة ( بذلك النبيّ) بالرفع نائب الفاعل ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فركب راحلته) الناقة التي تصلح أن يرحل عليها ( فخطب) رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فقال: وإن الله) عز وجل ( حبس) أي منع ( عن مكة القتل) بالقاف المفتوحة والمثناة الفوقية ( أو الفيل) بالفاء المكسورة والمثناة التحتية الحيوان المشهور ( شك أبو عبد الله) أي البخاري وسقط قوله شك أبو عبد الله عند أبي ذر وابن عساكر وللأربعة قال أبو عبد الله كذا قال أبو نعيم هو الفضل بن دكين، وأراد به أن الشك فيه من شيخه واجعلوا بصيغة الأمر، وللأصيلي واجعلوه بضمير النصب أي اجعلوا اللفظ على الشك الفيل بالفاء أو القتل بالقاف وغيره أي غير أبي نعيم ممن رواه عن الشيباني رفيقًا لأبي نعيم وهو عبيد الله بن موسى، ومن رواه عن يحيى رفيقًا لشيبان وهو حرب بن شداد كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدّيات يقول الفيل بالفاء من غير شك، والمراد بحبس الفيل أهل الفيل الذين غزوا مكة فمنعها الله تعالى منهم كما أشار إليه تعالى في القرآن، وهذا تصريح من المصنف بأن الجمهور على رواية الفيل بالفاء، وفي بعض النسخ مما ليس في اليونينية أن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل كذا قال أبو نعيم، واجعلوا على الشك الفيل أو القتل.
وفي رواية قال محمد أي البخاري: وجعلوه أي الرواة على الشك كذا قال أبو نعيم الفيل أو القتل.
وقال البرماوي كالكرماني الفتك بالفاء والكاف أي سفك الدم على غفلة أي بدل القتل، ووجهه ظاهر، لكن لا أعلمه روي كذلك ولا يبعد أن يكون تصحيفًا.


ثم عطف على السابق قوله: ( وسلط عليهم) بضم السين بالبناء للمفعول ( رسول الله) نائب عن الفاعل ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والمؤمنون) رفع بالواو عطف عليه كذا في رواية أبي ذر ولغيره وسلّط بفتح السين أي الله رسول الله مفعوله والمؤمنين نصب بالياء عطف عليه ( ألا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام أن الله قد حبس عنها ( وإنها) ولأبي ذر فإنها بالفاء ( لم تحل) بفتح أوّله وكسر ثانيه ( لأحد قبلي ولا تحل) بضم اللام وفي رواية الكشميهني ولم تحل ( لأحد بعدي) واستشكلت هذه الرواية، فإن لم تقلب المضارع ماضيًا ولفظ بعدي للاستقبال فكيف يجتمعان؟ وأجيب بأن المعنى لم يحكم الله في الماضي بالحال في المستقبل ( ألا) بالتخفيف مع الفتح أيضًا ( وإنها) بالعطف على مقدر كالسابقة ( أحلّت لي ساعة من نهار ألا) بالتخفيف أيضًا ( وإنها) بواو العطف كذلك ( ساعتي) أي في ساعتي ( هذه) التي أتكلم فيها بعد الفتح ( حرام)

بالرفع على الخبرية لقوله إنها أي مكة واستشكل بكون مكة مؤنثة فلا تطابق بين المبتدأ والخبر المذكور.
وأجيب: بأنه مصدر في الأصل يستوي فيه التذكير والتأنيث والإفراد والجمع ( لا يختلى) يضم أوّله وبالمعجمة أي لا يقطع ولا يجز ( شوكها) إلا المؤذي كالعوسج واليابس كالحيوان المؤذي والصيد الميت ( ولا يعضد) بضم أوّله وفتح ثالثه المعجم أي لا يقطع ( شجرها ولا تلتقط) بالبناء للمفعول ( ساقطتها) أي ما سقط فيها بغفلة مالكه ( إلا لمنشد) أي معرف فليس لواجدها غير التعريف ولا يملكها هذا مذهبنا، ( فمن قتل) بضم أوّله وكسر ثانيه أي قتل له قتيل كما في الدّيات عند المصنف ( فهو بخير النظرين) أي أفضلهما، ولغير الكشميهني بخير بالتنوين وإسقاط النظرين.
وفي نسخة الصغاني فمن قتل له قتيل وصحح على قوله له قتيل، كذا قدر المحذوف هنا الحافظ ابن حجر كالخطابي، وتعقبه العيني بأنه يلزم منه حذف الفاعل.
وقال البرماوي: أي المستحق لديته بخير وهو معنى قول البدر الدماميني يمكن جعل الضمير من قوله فهو عائدًا إلى الولي المفهوم من السياق.
وقال العيني: التحقيق أن يقدر فيه مبتدأ محذوف وحذفه سائغ، والتقدير فمن أهله قتل فهو بخير النظرين فمن مبتدأ وأهله قتل جملة من المبتدأ والخبر وقعت صلة للموصول، وقوله: فهو مبتدأ وقوله بخير النظرين خبره، والجملة خبر المبتدأ الأوّل والضمير في قتل يرجع إلى الأهل المقدر.
وقوله: هو يرجع إلى من والباء في بخير النظرين متعلق بمحذوف تقديره فهو مرضي بخير النظرين أو عامل أو مأمور.

( إما أن يعقل وإما أن يقاد) أي يمكن ( أهل القتيل) من القتل يقال أقدت القاتل بالمقتول أي اقتصصته منه، فالنائب عن الفاعل ضمير يعود للمفعول أي يؤخذ له القود أو نحو ذلك، وبهذا يزول الإشكال إذ لولا التقدير كان المعنى وإما أن يقتل أهل القتيل وهو باطل، قال الدماميني: ولعل يقاد يمكن من القود وهو القتل.
أي: وإما أن يمكن أهل القتيل من القود فيستقيم المعنى والفعلان مبنيان للمفعول وهمزة إما التفصيلة مكسورة وأن المصدرية مفتوحة في الأربعة.
( فجاء رجل من أهل اليمن) هو أبو شاه بشين معجمة وهاء منوّنة كما في فتح الباري ( فقال: اكتب لي) أي الخطبة التي سمعتها منك ( يا رسول الله.
فقال)
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( اكتبوا لأبي فلان) أي لأبي شاه ( فقال رجل من قريش) هو العباس بن عبد المطلب قل يا رسول الله لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ( إلا الإذْخر يا رسول الله) بكسر الهمزة وسكون الذال وكسر الخاء المعجمتين وهو نبت معروف طيب الرائحة ويجوز فيه الرفع على البدل من السابق والنصب على الاستثناء لكونه واقعًا بعد النفي، ( فإنا نجعله في بيوتنا) للسقف فوق الخشب أو يخلط بالطين لئلا ينشق إذا بني به ( وقبورنا) نسدّ به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات ( فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) : بوحي في الحال أو قبل ذلك أنه إن طلب منه أحد استثناء شيء منه فاستثنه ( إلا الإذْخر) وللأصيلي إلا الإذْخر مرتين فتكون الثانية للتأكيد.
وفي فرع اليونينية هنا زيادة وهي ( قال أبو عبد الله) أي البخاري ( يقال يقاد بالقاف فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ فقال: كتب له هذه الخطبة) .
وليس هذا التفسير عند أبي ذر والأصيلي وأبي الوقت وابن عساكر.