بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

717 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَنْكِحُ عَلَيْهَا الْأَمَةَ فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ ، وَإِنْ أَقَامَتْ عَلَى ضِرَارٍ فَلَهَا يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،