حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
1374 نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَأَبُو الرَّبِيعِ ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قَالُوا : نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ |
1375 نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَا : نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ |
1376 وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ |
1377 نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ |
1378 نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نَا أَبُو عَامِرٍ , نَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ الْمَدَنِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا |
1379 نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَطْعَمَيْنِ : عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ ، يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ، أَوْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ |
1380 نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحَيْنِ : أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ خَالَتِهَا |
1381 نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ |
1382 وَأَخْبَرَهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ . هَكَذَا عِنْدِي فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا الْعَرَايَا وَحْدَهُ |