مَنْ قَالَ : تُرَدُّ الصَّدَقَةُ فِي الْفُقَرَاءِ إِذَا أُخِذَتْ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ
10463 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِينَا سَاعِيًا فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَقَسَمَهَا فِي فُقَرَائِنَا ، وَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا |
10464 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سُئِلَ عُمَرُ عَمَّا يُؤْخَذُ مِنْ صَدَقَاتِ الْأَعْرَابِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَا ؟ فَقَالَ : عُمَرُ : وَاللَّهِ لَأَرُدَّنَّ عَلَيْهِمِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تَرُوحَ عَلَى أَحَدِهِمْ مِائَةُ نَاقَةٍ ، أَوْ مِائَةُ بَعِيرٍ |
10465 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَخَذَ نِصْفَ صَدَقَاتِ الْأَعْرَابِ ، وَرَدَّ نِصْفَهَا فِي فُقَرَائِهِمْ |
10466 حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقْسِمُ صَدَقَةَ عُمَرَ فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ ذُو هِبَةٍ قَدْ أَعْطَاهُ ، فَيَقُولُ : أَعْطِنِي ، فَيُعْطِيهِ ، وَلَا يَسْأَلُهُ |