مُسْنَدُ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلامِهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم مِنْ وُجُوهٍ، وَلكن هَذَا اللَّفْظَ لا نَحْفَظُهُ إلاَّ عَنْ ثَوْبَانَ بِهَذَا الطَّرِيقِ وَرَاشِدُ بْنُ دَاوُدَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَاحْتُمِلَ حَدِيثُهُ وَالْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيد مَشْهُورٌ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ عَنْ ثَوْبَانَ وَحْدَهُ.
ورَواه غَيرُ وَاحِدٍ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ مِنْهُمْ قَتَادَةُ وَأَيُّوبُ إلاَّ مَعْمَرًا أَخْطَأَ فِيهِ فَقَالَ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ، عَن أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَالصَّوَابُ هُوَ عَنْ ثَوْبَانَ وَالْخَطَأُ مِنْ مَعْمَرٍ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لا نَحْفَظُهُ إلاَّ عَنْ ثَوْبَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلامِهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَلكن اللَّفْظَ الَّذِي رَوَاهُ ثَوْبَانُ لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ فِيمَا اتَّصَلَ بِنَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَحَدٌ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدًا قَالَ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ إلاَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ ثَوْبَانَ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ مَشْهُورٌ وَسَائِرُ الإِسْنَادِ معروفين لا يحتاجون أن يزكون.
3550 حَدَّثنا مُحَمد بن مسكين، قَال: حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، وعَبد اللهِ بْنُ يُوسُفَ، عَن يَحيى بْنِ الْحَارِثِ الذِّمَارِيِّ، عَن أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ رَوَاهُ أَبُو هُرَيرة وَجَابِرٌ، وَأبُو أَيُّوبَ وَغَيْرُهُمْ فَذَكَرْنَا حَدِيثَ ثَوْبَانَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إلاَّ أَنْ يَزِيدَ غَيْرُهُ كَلامِا فَيُكْتَبَ مِنْ أَجْلِ الزيادة.
وَهَذَا الْحَدِيثُ رُوِيَ نَحْوُ كَلامِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ وَفِيهِ زِيَادَةٌ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم إلاَّ عَنْ ثَوْبَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ قَالَ بَقِيَّةُ كَانَ شُعْبَةُ يَسْأَلُنِي هَذَا الْحَدِيثَ فَحَدَّثْتُهُ بِهِ فَقَالَ أَشْفَيْتَنِي يَا أَبَا مُحَمد كَيْفَ حَدَّثَكَ حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ، عَن يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ كَأَنَّ شُعْبَةَ يَسْتَحْسِنُ هَذَا الْحَدِيثَ وَيَسْتَعِيدُهُ بَقِيَّةُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ عَنْ ثَوْبَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَدْ رُوِيَ بَعْضُ كَلامِهِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ فَذَكَرْنَا حَدِيثَ ثَوْبَانَ هَذَا لأَنَّهُ جَمَعَ مَعْنَيَيْنِ اخْتِلافَ لَفْظِهِ وَزِيَادَةً فِي حَدِيثٍ لا يُحْفَظُ إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِيَزِيدَ بْنِ رَبِيعَةَ وَلأَبِي عُثمَان هَذَا فَاسْتَغْنَيْنَا عَنْ إِعَادَةِ ذِكْرِهِمَا.
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِي عَنْ ثَوْبَانَ، وعَن غَيْرِ ثَوْبَانَ بِغَيْرِ هَذَا اللفظ وفي هذا الحديث زيادة ليست في حَدِيثِ أَحَدٍ مِمَّنْ رَوَى نَحْوَ هَذَا الْكَلامِ، وهُو هَذَا الْيَوْمُ مَكَانَ إِفْطَارِي أَمْسِ وَهَذَا لا يُحْفَظُ إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَن الأَوْزاعِيّ إلاَّ عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ بِهَذَا اللَّفْظِ، ولاَ نَعْلَمُ رَوَى عُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ، عَن أَبِي أَسْمَاءَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِعُتْبَةَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِي عَنْ ثَوْبَانَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ، ولاَ نَعْلَمُ روى هذا الحديث قَتَادَةَ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ، عَن أَبِي أَسْمَاءَ عن ثوبان إلاَّ سَعِيد بْنُ بَشِيرٍ، وَقَدْ قَالَ هِشَامٌ صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ عَبد الرَّحْمَنِ بْنِ اللَّجْلاجِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِنَّمَا ذَكَرْنَا حَدِيثَ قَتَادَةَ لِيُعْلَمَ اخْتِلافُهُ، عَنْ قَتَادَةَ وَإِلا فَقَدْ كُنَّا ذَكَرْنَا نَحْوَ كَلامِهِ عَنْ ثوبان.