هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
510 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
510 حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا يحيى ، قال : حدثنا إسماعيل ، قال : حدثنا قيس ، عن جرير بن عبد الله ، قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

Narrated Jarir bin `Abdullah:

I gave the pledge of allegiance to Allah's Messenger (ﷺ) for to offer prayers perfectly, to pay Zakat regularly, and to give good advice to every Muslim.

":"ہم سے محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا ، انھوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا ، انھوں نے کہا کہ ہم سے قیس بن ابی حازم نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہمیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر نماز قائم کرنے ، زکوٰۃ دینے ، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے پر بیعت کی ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [524] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.
[انظر الحديث 57 - وأطرافه] .
وبالسند قال: ( حدّثنا محمد بن المثنى) بتشديد النون المفتوحة ( قال: حدّثنا يحيى) القطان ( قال: حدّثنا إسماعيل) بن أبي خالد ( قال: حدّثنا قيس) هو ابن أبي حازم بالمهملة والزاي البلخي الكوفي التابعي المخضرم ( عن جرير بن عبد الله) بفتح الجيم البجلي، المتوفى سنة إحدى وخمسين ( قال) : ( بايعت رسول الله) وللأصيلي النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على إقام الصلاة) المكتوبة ( وإيتاء الزكاة) المفروضة ( والنصح لكل مسلم) بالجر عطفًا على السابق، وخصّ مبايعة جرير بالنصيحة لأنه كان سيد بجيلة وقائدهم فأرشده إلى النصيحة لأن حاجته إليها أمسّ، بخلاف وفد عبد القيس ذكر لهم أداء الخمس لكونهم أهل محاربة مع من يليهم من كفار مضر، فذكر لكل قوم الأهم مما يحتاجون إليه ويخاف عليهم من جهته، وقد تقدمت مباحث الحديث في باب الدين النصيحة آخر كتاب الإيمان.
4 - باب الصَّلاَةُ كَفَّارَةٌ هذا ( باب) بالتنوين ( الصلاة كفارة) للخطايا، ولأبي ذر والمستملي وفي نسخة للأصيلي باب تكفير الصلاة لإضافة باب لتاليه.
525 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ قَالَ: "كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ -رضي الله عنه- فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْفِتْنَةِ؟ قُلْتُ: أَنَا، كَمَا قَالَهُ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ! أَوْ عَلَيْهَا -لَجَرِيءٌ.
قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ.
قَالَ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، وَلَكِنِ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ.
قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا.
قَالَ: يُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ.
قَالَ: إِذَنْ لاَ يُغْلَقَ أَبَدًا.
قُلْنَا: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ.
إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ.
فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ، فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ".
[الحديث 525 - أطرافه في: 1435، 1895، 3586، 7096] .
وبالسند قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد ( قال: حدّثنا يحيي) القطان ( عن الأعمش) سليمان بن مهران ( قال: حدّثني) بالإفراد ( شقيق) أبو وائل بن سلمة الأسدي ( قال: سمعت حذيفة) بن اليمان، وللمستملي حدّثني بالإفراد حذيفة رضي الله عنه حال كونه ( قال) : ( كنّا جلوسًا) أي جالسين ( عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيّكم يحفظ قول رسول الله) ولأبي ذر والأصيلي النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الفتنة) المخصوصة وهي في الأصل الاختبار والامتحان.
قال حذيفة رضي الله عنه: ( قلت: أنا) أحفظ ( كما قاله) أي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والكاف في كما زائدة للتأكيد ( قال) عمر لحذيفة: ( إنك عليه) أي على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( أو عليها) على المقالة ( لجريء) بوزن فعيل من الجرأة أي جسور مقدام قاله على جهة الإنكار والشك من حذيفة أو من غيره من الرواة.
قال حذيفة: ( قلت) هي ( فتنة الرجل في أهله) بأن يأتي من أجلهم بما لا يحل من القول والفعل.
( و) فتنته في ( ماله) بأن يأخذه من غير مأخذه ويصرفه في غير مصرفه، ( و) فتنته في ( ولده) بفرط المحبة والشغل به عن كثير من الخيرات أو التوغّل في الاكتساب من أجلهم من غير اتقاء المحرمات ( و) فتنته في ( جاره) بأن يتمنى مثل حاله إن كان متسعًا مع الزوال هذه كلها ( تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر) بالمعروف.
( والنهى) عن المنكر كما صرح به في الزكاة وكلها تكفر الصغائر فقط لحديث "إن الصلاة إلى الصلاة كفّارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر" ففيه تقييد لما أطلق.
فإن قلت: إذا كانت الصغائر مكفّرة باجتناب الكبائر فما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ أجيب: بأنه لا يتم اجتناب الكبائر إلاّ بفعل الصلوات الخمسة فإن لم يفعلها لم يكن مجتنبًا للكبائر فتوقف التكفير على فعلها.
( قال) عمر رضي الله عنه ( ليس هذا) الذي ذكرته ( أريد، ولكن) الذي أريده ( الفتنة) بالنصب مفعول فعل مقدّر أي أريد الفتنة الكبرى الكاملة ( التي تموج كما يموج البحر) أي تضطرب كاضطرابه، وما مصدرية ( قال) حذيفة لعمر: ( ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، وإن بينك وبينها بابًا) وللأربعة لبابًا ( مغلقًا) بالنصب صفة لسابقه اسم مفعول من أغلق رباعيًا أي لا يخرج شيء من الفتن في حياتك ( قال) عمر؛ ( أيكسر) هذا الباب ( أم يفتح؟ قال) حذيفة: ( يكسر.
قال)
عمر: ( إذا) جواب وجزاء أي إن انكسر ( لا يغلق أبدًا) فإن الإغلاق إنما يكون في الصحيح؛ وأما الكسر فهو هتك لا يجبر، ولذلك انخرق عليهم بقتل عثمان رضي الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الفتن ما لا يغلق إلى يوم القيامة، وإذا حرف ناصب ولا يغلق منصوب بها لوجود ما اشترط في عملها وهو تصديرها، وكون الفعل مستقبلاً واتصاله بها وانفصاله عنها بالقسم أو بلا النافية لا يبطل عملها، وفي كتابة إذا بالنون خلافوللكشميهني لا يغلق بالرفع بتقدير نحو ب الباب أو هو قال شقيق.
( قلنا) لحذيفة ( أكان عمر) رضي الله عنه ( يعلم الباب؟ قال: نعم) يعلمه ( كما) يعلم ( أن دون الغد الليلة) أي أن الليلة أقرب من الغد قيل: وإنما علمه عمر رضي الله عنه لأنه عليه الصلاة والسلام كان على حراء هو والعمران وعثمان رضي الله عنهم فاهتز فقال عليه الصلاة والسلام: "إنما عليك نبي وصديق وشهيدان" قال.
حذيفة: ( اني حدّثته) أي عمر ( بحديث) صدق عن الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( ليس بالأغاليط) بفتح الهمزة جمع أغلوطة بضمها.
قال شقيق: ( فهبنا) أي خفنا ( أن نسأل حذيفة) من الباب ( فأمرنا مسروقًا) هو ابن الأجدع أن يسأله ( فسأله، فقال) حذيفة: ( الباب) هو ( عمر) رضي الله عنه ولا تغاير بين "قوله" أولاً إن بينك وبينها بابًا مغلقًا، وبين قوله هنا: إنه هو الباب، لأن المراد بقوله بينك أي بين زمانك وزمان الفتنة وجود حياتك.
وعلم حذيفة بذلك مستند إلى الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بقرينة السياق والسؤال والجواب، وقيل: إن عمر لما رأى الأمر كان يتغير سأل عن الفتنة التي تأتي بعده خوفًا أن يدركها مع أنه علم الباب الذي تكون الفتنة بعد كسره، لكنه من شدة الخوف خشي أن يكون نسي فسأل من ذكره.
ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين بصريين وكوفيين، وفيه التحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلّف أيضًا في الصلاة وعلامات النبوّة والفتن والصوم، ومسلم والترمذي وابن ماجة في الفتن.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [524] حدثنا محمد بن المثنى: نا يحيى: نا إسماعيل: نا قيس، عن جرير بن عبد الله، قال: بايعت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.
خرج البخاري هذا الحديث فيما سبق في آخر " كتاب: الإيمان"، عن مسدد، عن يحيى - هو: ابن سعيد -، بمثله.
والنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان بايع الناس على الإسلام، وأركان الإسلام خمس: الشهادتان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان.
وكان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يبايع - أحياناً - عليهن كلهن، كما في " مسند الإمام أحمد" عن بشير بن الخصاصية، قال: أتيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأبايعه، فاشترط عليَّ: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤدي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله، فقلت: يا رسول الله، أمااثنتين، فوالله ماأطيقهما: الجهاد، فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت ذلك جشعت نفسي، وكرهت الموت.
والصدقة، فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود، هن رسل أهلي وحمولتهم.
قال: فقبض رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يديه، ثم حرك يده، ثم قال: ( ( فلا جهاد ولا صدقة، فبم تدخل الجنة إذاً؟) ) قلت: يا رسول الله، أبايعك، فبايعته عليهم كلهن.
وتارة كان يبايع على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع الشهادتين، كما بايع جرير بن عبد الله؛ فإن الصلاة والزكاة أفضل خصال الإسلام العملية.
وتارة يكتفي بالبيعة على الشهادتين؛ لأن باقي الخصال حقوق لها ولوازم.
وتارة كان يقتصر في المبايعة على الشهادتين فقط، لأنهما رأس الإسلام، وسائر الأعمال تبع لهما.
وقد كان أحيانا يتآلف على الإسلام من يريد أن يسامح بترك بعض حقوق الإسلام، فيقبل منهم الإسلام، فإذا دخلوا فيه رغبوا في الإسلام فقاموا بحقوقه وواجباته كلها.
كما روى عبد الله بن فضالة الليثي، عن أبيه، قال: علمني رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فكان فيما علمني: ( ( وحافظ على الصلوات الخمس) ) .
قال: قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع، إذا أنا فعلته أجزأ عني.
قال: ( ( حافظ علىالعصرين) ) - وما كانت من لغتنا – قلت: وما العصران؟ قال: ( ( صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها) ) .
خرجه أبو داود وابن حبان في " صحيحه" والحاكم.
وظن أن فضالة هو ابن عبيد، ووهم في ذلك، فليس هذا فضالة بن عبيد -: قاله ابن معين وغيره.
وفي " المسند" من حديث قتادة، عن نصر بن عاصم الليثي، عن رجل منهم، أنه أتى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأسلم على أن يصلي صلاتين، فقبل منه.
وفي رواية: على أن لا يصلي إلا صلاتين، فقبل منه.
وفيه - أيضا - عن جابر، أن ثقيفاً إذ بايعت اشترطت على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن لا صدقة عليها ولا جهاد.
قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( يصدقون ويجاهدون إذا أسلموا) ) .
قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: إذا أسلم على أن يصلي صلاتين يقبل منه، فإذا دخل يؤمر بالصلوات الخمس، وذكر حديث قتادة عن نصر بن عاصم الذي تقدم.
4 - باب الصلاة كفارة فيه حديثان: الأول: كفارة الصلاة: قال:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
البيعة على إقام الصلاة
[ قــ :510 ... غــ :524 ]
- حدثنا محمد بن المثنى: نا يحيى: نا إسماعيل: نا قيس، عن جرير بن عبد الله، قال: بايعت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.

خرج البخاري هذا الحديث فيما سبق في آخر " كتاب: الإيمان"، عن مسدد، عن يحيى - هو: ابن سعيد -، بمثله.

والنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان بايع الناس على الإسلام، وأركان الإسلام خمس: الشهادتان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان.

وكان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يبايع - أحياناً - عليهن كلهن، كما في " مسند الإمام أحمد" عن بشير بن الخصاصية، قال: أتيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأبايعه، فاشترط عليَّ: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤدي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله، فقلت: يا رسول الله، أمااثنتين، فوالله ما أطيقهما: الجهاد، فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت ذلك جشعت نفسي، وكرهت الموت.
والصدقة، فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود، هن رسل أهلي وحمولتهم.
قال: فقبض رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يديه، ثم حرك يده، ثم قال: ( ( فلا جهاد ولا صدقة، فبم تدخل الجنة إذاً؟) ) قلت: يا رسول الله، أبايعك، فبايعته عليهم كلهن.

وتارة كان يبايع على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع الشهادتين، كما بايع جرير بن عبد الله؛ فإن الصلاة والزكاة أفضل خصال الإسلام العملية.

وتارة يكتفي بالبيعة على الشهادتين؛ لأن باقي الخصال حقوق لها ولوازم.

وتارة كان يقتصر في المبايعة على الشهادتين فقط، لأنهما رأس الإسلام، وسائر الأعمال تبع لهما.

وقد كان أحيانا يتآلف على الإسلام من يريد أن يسامح بترك بعض حقوق الإسلام، فيقبل منهم الإسلام، فإذا دخلوا فيه رغبوا في الإسلام فقاموا بحقوقه وواجباته كلها.

كما روى عبد الله بن فضالة الليثي، عن أبيه، قال: علمني رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فكان فيما علمني: ( ( وحافظ على الصلوات الخمس) ) .
قال: قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع، إذا أنا فعلته أجزأ عني.
قال: ( ( حافظ على العصرين) ) - وما كانت من لغتنا – قلت: وما العصران؟ قال: ( ( صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها) ) .

خرجه أبو داود وابن حبان في " صحيحه" والحاكم.

وظن أن فضالة هو ابن عبيد، ووهم في ذلك، فليس هذا فضالة بن عبيد -: قاله ابن معين وغيره.

وفي " المسند" من حديث قتادة، عن نصر بن عاصم الليثي، عن رجل منهم، أنه أتى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأسلم على أن يصلي صلاتين، فقبل منه.

وفي رواية: على أن لا يصلي إلا صلاتين، فقبل منه.

وفيه - أيضا - عن جابر، أن ثقيفاً إذ بايعت اشترطت على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن لا صدقة عليها ولا جهاد.
قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( يصدقون ويجاهدون إذا أسلموا) ) .

قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: إذا أسلم على أن يصلي صلاتين يقبل منه، فإذا دخل يؤمر بالصلوات الخمس، وذكر حديث قتادة عن نصر بن عاصم الذي تقدم.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الْبَيْعَةِ عَلَى إِقَامَةِ الصَّلاَةِ
( باب البيعة على إقام الصلاة) كذا لأبي ذر كما في الفرع وأصله ولغيره إقامة بالتاء وعزاها الحافظ ابن حجر لكريمة فقط.


[ قــ :510 ... غــ : 524 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.
[انظر الحديث 57 - وأطرافه] .

وبالسند قال: ( حدّثنا محمد بن المثنى) بتشديد النون المفتوحة ( قال: حدّثنا يحيى) القطان ( قال: حدّثنا إسماعيل) بن أبي خالد ( قال: حدّثنا قيس) هو ابن أبي حازم بالمهملة والزاي البلخي

الكوفي التابعي المخضرم ( عن جرير بن عبد الله) بفتح الجيم البجلي، المتوفى سنة إحدى وخمسين ( قال) :
( بايعت رسول الله) وللأصيلي النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على إقام الصلاة) المكتوبة ( وإيتاء الزكاة) المفروضة
( والنصح لكل مسلم) بالجر عطفًا على السابق، وخصّ مبايعة جرير بالنصيحة لأنه كان سيد بجيلة وقائدهم فأرشده إلى النصيحة لأن حاجته إليها أمسّ، بخلاف وفد عبد القيس ذكر لهم أداء الخمس لكونهم أهل محاربة مع من يليهم من كفار مضر، فذكر لكل قوم الأهم مما يحتاجون إليه ويخاف عليهم من جهته، وقد تقدمت مباحث الحديث في باب الدين النصيحة آخر كتاب الإيمان.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ البَيْعَةِ عَلَى إقَامَةِ الصَّلاَةِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان الْبيعَة على إِقَامَة الصَّلَاة.
وَقَوله: ( إِقَامَة الصَّلَاة) بِالتَّاءِ رِوَايَة كَرِيمَة، وَفِي رِوَايَة غَيرهَا بابُُ الْبيعَة على إقَام الصَّلَاة، بِدُونِ: التَّاء، وَهُوَ الأَصْل.
والبيعة: هُوَ الْمُبَايعَة على الْإِسْلَام،.

     وَقَالَ  ابْن الْأَثِير: الْبيعَة عبارَة عَن المعاقدة على الْإِسْلَام والمعاهدة، كَأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا بَاعَ مَا عِنْده من صَاحبه وَأَعْطَاهُ خَالِصَة نَفسه وطاعته ودخيلة أمره.



[ قــ :510 ... غــ :524]
- حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ حدَّثنا يَحْيَى قَالَ حدَّثنا إسْماعِيلُ قَالَ حدَّثنا قَيْسٌ عنْ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ الله قالَ بايَعْتُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَى إقَامِ الصَّلاَة وَإيتَاءِ الزَّكاةِ والنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، والْحَدِيث يشْتَمل على ثَلَاثَة أَشْيَاء، والترجمة على الْجُزْء الأول مِنْهَا.

ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: مُحَمَّد بن الْمثنى، بِفَتْح النُّون الْمُشَدّدَة، تقدم، وَيحيى هُوَ الْقطَّان.
وَإِسْمَاعِيل هُوَ ابْن أبي خَالِد.
وَقيس ابْن أبي حَازِم، بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالزَّاي، وَهَذَا الحَدِيث بِعَيْنِه مَعَ هَذَا الاسناد، غير مُحَمَّد بن الْمثنى، قد مضى فِي بابُُ قَول النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، الدّين النَّصِيحَة لله وَلِرَسُولِهِ فِي آخر كتاب الْإِيمَان، وَقد ذكرنَا هُنَاكَ مَا يتَعَلَّق بلطائف الْإِسْنَاد، وَمعنى الحَدِيث وَغير ذَلِك مُسْتَوفى مستقصىً.