الرئيسية
نصب الراية
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي
صريح السنة للطبري
الزهد لهناد بن السري
الأدب المفرد للبخاري
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
باب خيار الشرط .
أنه عليه السلام أجاز العمرى ، وأبطل شرط المعمر ،
أنه عليه السلام أجاز العمرى # ، ورد الرقبى # ،
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه
من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره
ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللّه حسن
أنه عليه السلام احتجم ، وأعطى الحجام أجره ،
إن من السحت عسب التيس
اقرءُوا القرآن ، ولا تأكلوا به
وإن اتخذت مؤذنًا فلا تأخذ على الأذان أجرًا ،
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه - يعني قفيز الطحان
أيما عبد كوتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
أعتقها ولدها
هو لها صدقة ، ولنا هدية
إن مولى القوم منهم ، وحليفهم منهم ،
الولاء لمن أعتق
أنه مات معتق لابنة حمزة عنها ، وعن بنت ، فجعل
الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا تباع ، ولا توهب ،
هو أخوك ، ومولاك ، إن شكرك هو خير له
أنه عليه السلام ورث ابنة حمزة على سبيل العصوبة مع قيام
ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن ، أو أعتق
سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن رجل أسلم على
كيف وجدت قلبك ؟ فقال : مطمئنًا بالإيمان ، قال
صبر على الإكراه حتى صلب ، وسماه النبي صلى اللّه عليه
كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه
لا يملك العبد والمكاتب شيئًا إلا الطلاق
على اليد ما أخذت حتى ترد
لا يحل لأحد أن يأخذ مال أخيه ، لاعبًا ،
أطعموها الأسارى
ليس لعرق ظالم حق
<<
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>
>>